الـمبحثُ الـرابعُ: فـي
الإمـامةْ و هــي لأركـانِ الـهُدى
دَعَـامَةْ
و هــي ريـاسـةُ عـلى
الـعمومِ بــعــد نــبـي الله
لـلـمـعصومِ
مـوجبُها مـوجَبُ مـنصِبِ
النبي لأنــهـا نـظـيـرُ ذاكَ
الـمـنصِبِ
تَـثـبـتُ بـالـمُـعجزْ و
ادِّعـائِـهَـا أو بـصـحيحِ الـنصِّ مـن
ولائِـها
و أيُّ لُـطفٍ في الورى
معلُومِ مِـثـلَ إمــامٍ عــادلٍ
مـعـصومِ
و إنـمـا احـتـاجوا إلــى
الإمـامِ مـن حـيثُ كـانوا جائزي
الآثامِ
فـلـو يـكـونُ مِـثـلهُم
مُـحـتملا مِـنـهُ الـخَطَا لـدارَ أو
تـسلسلا
فـعِصمةٌ الإمـامِ لُـطفٌ
واجـبُ تـؤمِـنُ فــي إمـرتهِ
الـمذاهِبُ
و يـحـتِمُ الإنـصـافَ
لـلـضعيفِ و يَـحْفظُ الشرعُ من
التحريفِ
كــفـى دلـيـلاً اخـتـلاف
الأمــةْ عـلـى وجــوبِ عِـصمةِ
الإئـمةْ
لأنَّ كـــلَّ أمـــةٍ لـــو
اقـتـفتْ مـؤيـداً بـعـصمةٍ مــا
اخـتلفتْ
و غـيـرُهُ لــو اقـتفتهُ لـم
يَـنُبْ مـنـابُـهُ مِــن بـشـرٍ ولا
كُـتُـبْ
ألا تـــرى الـقُـرآنَ يَـحْـتَجُ
بــهِ مَـنِ اهـتدى و ضلَّ في
مذهبهِ
و الـكُلُ يـدَّعي إصـابةَ
الـرَّشدْ مِن دُونِ مَن خالفهُ فيما اعتقدْ